خانه کتابخانه جامع الشتات جلد پنجم

جامع الشتات جلد پنجم

نام كتاب : جامع الشتات جلد پنجم
نويسنده : ميرزا ابو القاسم قمی
تصحيح : مرتضي رضوي
انتشارات : مولف
تاريخ چاپ : 1390
شمارگان : 5000 نسخه

كتاب الطلاق: هذه رسالة‌، في انفراد مسئلة الطلاق بعوض، عن الخلع....

و الحاصل: ان الكلام في الطلاق بعوض بقول مطلق، كالماخوذ بعوض في ابواب العقود و المعاوضات و غيرها. اَلا تري انهم قسّموا البيع علي...

کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (2)

قلت: هذا التكليف انّما نشأ من اليد، فانّ عليها ما اخذت حتي تؤدّي و ان لم يكن عالماً بالغصب، فيجب ردها علي زيد ان...

كتاب الطلاق: هذه رسالة‌، في انفراد مسئلة الطلاق بعوض، عن الخلع....

اقول: و لا يخفي ان المحقق(ره) ذكر اولاً‌ ان صيغة الخلع ان يقول «خلعتك علي كذا»‌ او «فلانة مختلعة علي كذا»‌. ثم قال و...

کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (3)

اما المقالة الاول: فنقول: ان ادّعينا ان معني المدعي في العرف هو من يتصدي اثبات امر خفي، فلابد من التحرّي في الموارد المذكورة انّ...

كتاب الطلاق: هذه رسالة‌، في انفراد مسئلة الطلاق بعوض، عن الخلع....

و الحاصل: ان الظاهر من الاية هو الاخذ الابتدائي من دون طيبة لنفس الزوجة. و ما تبذله في عوض الطلاق لاجل تخليص نفسها ليس...

کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (4)

ففيه: اولا: انّ ما ذكر ليس باولي من ان يقال: انّ النكاح انّما وضع لاجل ان تستحق الزوجة التّمتع من الزوج لحفظ فرجها من...

كتاب الطلاق: هذه رسالة‌، في انفراد مسئلة الطلاق بعوض، عن الخلع....

و اما الثاني: فكثير؛ منها صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق(ع): «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ...

کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (5)

و مايقال: انّ‌ المراد بتملك الشيئ و القدرة‌ عليه، ليس تمكّنه منه عقلاً‌ بل كون امره اليه شرعاً. و ليس موارد النقض من ذلك....

کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (6)

و منها: ما ورد من الاخبار الواردة المعتبرة، فيما قال الزوج لامرئته: اعتدّي. مثل حسنة محمد بن مسلم او موثقته، عن الباقر(ع) في حديث،...

مسائل الكفارات من المجلد الاول

كتاب الكفاراتمسائل الكفارات من المجلد الاول1- سؤال: كفارة افطار ماه رمضان، آزاد كردن بنده است، يا روز گرفتن دو ماه پي در پي، يا...

کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (7)

و اما الزوجة الثانية: فان صدّقته في الطلاق مع تصديق الاولي زوجها في الرجوع، فيثبت النكاح للاولي، و الطلاق للثانية. و لا اشكال. و...

مسائل الکفارات من المجلد الثانی

مسائل الكفارات  من المجلد الثاني 2- سؤال: حقير را ملازمي مي بود، و يك سال قبل از اين فرار نموده. بعد از تفحص بسيار، در...

کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (8)

و الحاصل: ان عموم كلامه هذا، يفيد تقديم قول الزوج و ان ادعي التقدم، و لكن لا يدل علي تقديم قوله في دعوي اصل...

کتاب النذر من المجلد الاول

كتاب النذر  1- سؤال: صيغة نذر به زبان تركي يا فارسي، لازم مي شود؟ يا بايد به عربي خوانده شود كه لازم باشد؟-؟ جواب: دور...

كتاب الطلاق: من المجلّد الثاني- مسائل الطلاق

كتاب الطلاق من المجلّد الثاني- مسائل الطلاق: 10- سؤال: حد غايب بودن زوج از زوجه، چه قدراست كه تواند طلاق بگويد بدون ملاحظة حال حيض...

باب النذر و العهد

باب النذر و العهد و اليمن و الايلاء12- سؤال: ايلاء منعقد مي شود در صورت غيبت زوجه؟ و همچنين منعقد مي شود در صورتي...

كتاب الطلاق: مسائل الطلاق من المجلد الثالث (1)

كتاب الطلاق مسائل الطلاق من المجلد الثالث.22- سؤال: كسي زوجه داشته و او را طلاق رجعي گفته. و آن زن نيز حامله بوده، پس،...

کتاب النذر من المجلد الثالث

كتاب النذر من المجلد الثالث22- سؤال: شخصي (مثلاً) نذر كرده و صيغة نذر به عربي جاري كرده كه جاي معيّني را از روضات اولاد...

كتاب الطلاق: مسائل الطلاق من المجلد الثالث (2)

و اما النكاح: فامّا قبول كل من الزوجين قول وكيلهما ان لم تكن معارضة، فقد تقدم وجهه، كما في الوكيل في بيع المال. و...

باب مسائل العتق من المجلد الاول

كتاب العتقباب مسائل العتق من المجلد الاول1- سؤال: هر گاه كسي به جارية خود بگويد «من ترا از مال خود آزاد كردم». كافي است...

كتاب الطلاق: مسائل الطلاق من المجلد الثالث (3)

و بالجملة: المدعي من يدعي خلاف مقتضي ما هو حجة شرعية، ما لم يثبت لها مزيل، او مخصّص، او قاطع. سواء كانت اصلا او...

مسائل العتق من المجلد الثاني

مسائل العتق من المجلد الثاني3- سؤال: هر گاه عبدي ميان دو برادر، مشاع باشد. و احدهما بميرد و از او صغيري بماند. و عبد...

كتاب الطلاق: مسائل الطلاق من المجلد الثالث (4)

نعم هنا كلام اخر: و هو انه هل يستقر بمحض ذلك زوجية عمرو، و للزوجة هنا ايضا حق. و يتحقق صورة دعوي هو معها...

باب مسائل الاقرار من المجلد الاول

 كتاب الاقرار باب مسائل الاقرار من المجلد الاول   1- سؤال: هر گاه كسي اقرار كند به هبة مال معيّني به شخص معيّني. آيا كافي...