کتاب النذر من المجلد الاول

كتاب النذر

 

1- سؤال: صيغة نذر به زبان تركي يا فارسي، لازم مي شود؟ يا بايد به عربي خوانده شود كه لازم باشد؟-؟

 

جواب: دور نيست كه به زبان فارسي يا تركي، منعقد شود. لكن ظاهر حديث اين است كه نذري نيست مگر اين كه بگويد «لله عليّ». و بسيار جرئت عُظمي است كه در صورتي به لغات ديگر بگويد مخالفت آن كند. خصوصا در وقتي كه نتواند به عربي بگويد. زيرا كه وكيل كردن در صيغة نذر، معلوم نيست كه صورتي داشته باشد. پس لازم مي آيد كه تُرك محّ، و عجم محّ[1]، غالبا نتواند نذر كند. بلي اشكال در اكتفاء به معني است؛ يعني در دل گذرانيدن معني صيغة نذر. و اظهر در آن جا عدم انعقاد نذر است به محض همان اعتقاد قلبي.


پس ظاهر حديث اشتراط تنطّق و تلفّظ است. و مقتضاي[2] اصل و قاعده هم اين است.

 

2- سؤال: نذر زن بي اذن شوهر، و پسر بي اذن پدر و مادر، و بنده بي اذن مالك، منعقد مي شود؟ يا منعقد هست و لازم نيست؟

 

جواب: اظهر اين است كه نذر فرزند موقوف به اذن پدر نيست، نه در صحت و نه در لزوم. و اما مادر؛ پس در آن [به] قولي بر نخورده ام به توقف اذن او مطلقا. و اما بنده؛ پس اظهر اين است كه صحت نذر [او] موقوف است به اذن مولي. و اما در انعقاد[3] نذر او؛ پس در نهايت ظهور است كه موقوف است. و اما نذر زن؛ پس مشهور ميان متأخرين اين است كه انعقاد نذر او موقوف است به اذن و رضاي شوهر. و اظهر هم اين است. و مضمون صحيحة عبدالله بن سنان[4] اين است كه: نيست از براي زن امري و اختياري با وجود شوهر او در عتق، و نه در صدقه، و نه هبه، و نه نذري در مال خود، مگر به اذن شوهرش. مگر در حجي، يا زكوتي، و يا احسان والدين، يا صلة خويشان. و ظاهر حديث اين است كه صحت آن هم موقوف باشد به اذن او.

و ظاهر استثناي حج و زكوة اين است كه استثنا برگردد به اول كلام، كه استثنا منقطع باشد. نه به مجرد نذر، بل كه به جهت آن كه اداء حج و زكوة واجب، موقوف نيست به اذن شوهر. و حمل آن ها بر حج مستحب و زكوة مستحب كه راجح باشد به نذر، بعيد است.

و به هر حال؛ هر چند دلالت حديث بي شبهه و ضعف نيست، لكن به انضمام فتو[ا]ي مشهور،‌ ظاهراً كافي است. و قولي به فرق هم در نظر نيست كه كسي فرق ما بين نذر و غير آن گذاشته باشد. هر چند از صاحب كفايه ظاهر مي شود كه اكتفا كرده است در منع، به نذر در مال. و مؤيّد اين است عدم جواز روزة سنت بدون اذن شوهر.

3- سؤال: كسي نذر كند كه خدا مريض مرا شفا بدهد، دروغ هرگز نگويم. و صيغة نذر را هم بخواند. و بعد مخالفت نذر كند و دروغ بگويد. كفاره واجب مي شود يا نه؟-؟ و اگر كفاره واجب شود، كفاره اش چه چيز است؟

جواب: بلي كفاره لازم است. و اظهر اين است كه كفاره خلف نذر، كفارة ماه رمضان است.

4- سؤال: هر گاه كسي نذر معين كند كه در هر روز پنجشنبه با زوجة خود جماع كند. و همان زوجه هم نذر كرده باشد كه هر روز پنجشنبه روزه بگيرد. كدام يك به نذر خود عمل كنند؟

جواب: هر گاه زوجه قبل از شوهر رفتن نذر كرده، نذر او مقدم است. و ظاهر اين است كه زوج او را اكراه نمي تواند كرد بر جماع. به جهت اين كه اجبار مسلم و ايذاي او در آن چه مستحق او است، حرام است. و ظاهر[اً] چنين باشد حكم مسافر با زوجة حاضرة خود[5].

هر چند ظاهر كلام علاّمه و فخرالمحققين، جواز اكراه است[6]. و لكن اين سخن تمام نيست، چنان كه صاحب مدارك اشاره به آن كرده.

و هر گاه بعد از آن، نذر كرده پس آن نذر بدون اذن شوهر،‌ صحيح نيست. و اگر به اذن شوهر كرده و قبل از نذر شوهر، نذر كرده پس حكم آن نيز همان است كه مذكور شد. و اگر بعد از نذر شوهر است و به اذن شوهر، آن نيز صحيح نيست.

و بدان كه در اين مقام اشكال ديگر هست كه مشهور است در السنه. و آن اين است كه قبل از مزاوجه، زني نذر كرد كه اگر خدا روزي كند كه من به فلان كس شوهر كنم هر روز پنجشنبه روزه بگيرم. و همان مرد هم نذر كرده كه هر گاه خدا نصيب كند كه من آن زن را بگيرم هر روز پنجشنبه با او جماع كنم (از براي قصدي كه راجح باشد). و ظاهر اين است كه نذر زن در اين جا صحيح نيست. خواه پيش از مرد نذر كرده باشد،‌ يا بعد، يا مقارن آن. به جهت آن كه روزه گرفتن بر فرض زوجيت، مطلقا راجح نيست[7]. و شرط است در متعلق نذر، اين كه راجح باشد. و مبدأ اشتقاق در لفظ «راجح» در مستقبل، اعتبار مي شود. به جهت [اين كه] اقوي اين است كه مشتق حقيقت است در «متلبّس بمبدأ» در هر زمان كه باشد. نه متلبس بمبدأ در حال نطق، چنان كه بعضي توهم كرده اند.

5- سؤال: هر گاه كسي مهمان جمعي بشود، و بعد از آن خواهد كه ايشان را ضيافت كند. به او وعده ندهند. اين شخص بگويد «نذرتُ لله تعالي كه اگر من ديگر مهمان شما بشوم پياده به حج بروم». آيا اين نذر صحيح است يا نه؟-؟

جواب: اين نذر صحيح نيست. به جهت آن كه قصد قربت در نذر شرط است. و اين شخص، محض از براي باز داشتن نفس خود اين نذر [را] كرده، نه از براي خدا. و ديگر آن كه اين لفظ هم در صيغة نذر كافي نيست. بل كه بايد «لله عليّ» بگويد به زبان. هر چند قولي هست كه به دل گذرانيدن هم كافي است. و لكن قول اول اشهر و اقوي است. و ديگر اين كه ظاهر اين است كه اين نذر، «نذر زجري»‌است، نه «نذر شكري». و نذر زجري غالباً در فعل معصيت، يا ترك واجب،‌ است مثل اين كه بگويد: اگر من زنا بكنم لله عليّ كه پياده به حج بروم. يا اگر ترك نماز بكنم لله عليّ كذا. و مهماني رفتن مطلقا نه فعل حرام است و نه ترك واجب. والله العالم.

6- سؤال: نذر پسر بدون اذن پدر در امر راجح، صحيح است يا نه؟-؟

جواب: اظهر صحت است.

7- سؤال: شخصي نذر كرده كه اگر برادرش از اين آزار صحت يابد، مادام الحيوة (در سفر و حضر) روز پنجشنبه را روزه بگيرد غير از ايام پيري كه به حد اشتداد رسد[8]. آيا اين نذر صورت دارد يا نه؟-؟ و در صورت داشتن، بعضي از ايام مزبوره را در اسفار جهلاً، و برخي را در احضار سهواً، روزه نگرفته است. در اين دو صورت، كفاره لازم است يا نه؟-؟ و در صورت لزوم كفاره (في الصورتين المذكورتين، او علي احدهما) كفارة صوم نذريّه همان كفارة مخالفت صوم رمضان است يا نه؟-؟ و در صورت تساوي و عدمه اگر عاجز از اداء كفاره باشد، چه بايد كرد؟ و در صورت افتداء[9] و اداء كفاره، به همان نذر بايد باقي باشد يا نه؟-؟

جواب: هر گاه نذر با شرايط صحت؛ از صيغة معهوده و قصد تقرب و غيرهما، متحقق شده، اين نذر صحيح است. و مخالفت آن جهلاً يا نسياناً، موجب كفاره نيست. و كفاره مخصوص عمد است. و اظهر اين است كه در صورت جهل و نسيان به سبب مخالفت، نذر منحل نمي شود، بايد بر مقتضاي نذر خود باقي بماند.

و مراد به جهل در افطار سفر، اگر مراد جهل موضوع است؛ يعني نمي دانست كه آن روز پنجشنبه است. پس حكم همان است كه گفتيم. و اگر مراد به جهل، به حرمت افطار است در سفر، پس هر چند اين فرض با معرفت مسئلة اين كه «جايز است نذر روزه بقيد سفر و حضر» بعيد است. و فرضي كه مي توان بر آن حمل كنيم اين است كه اصل آن نذر را هم با جهالت به جواز آن، كرد[10] و بعد از آن هم به مجرد اين كه شنيد كه در سفر روزه حرام است،‌ بدون تحقيق و سؤال از اهل علم، افطار كرد. پس اگر جاهل غافل غير مقصّر است، بر او كفاره نيست. و هر گاه مقصر باشد در تحصيل مسئله، ظاهر وجوب كفاره است. و كفارة مخالفت نذر (علي الاظهر) كفارة رمضان است. يعني تخيير در احد امور ثلاثه: از عتق رقبه، و صيام شهرين، و اطعام شصت مسكين. و با عجز از همة اين ها از هر جهت، استغفار كند به نيت بدل كفاره،‌ به اين كه تلفّظ كند به استغفار با پشيماني از ترك، و عزم بر عدم عود.

 

و هر گاه بعض[11] كفاره مقدور باشد دون بعض، پس در آن تفصيلي است كه محتاج است به مراجعه. و چون ظاهر حال سائل سقوط كفاره است، الحال به همين اكتفا شد. و به هر حال قضاي روزه در نذر معين، لازم است.

 

8- [الـ]سؤال: اذا نذر احد اِن فعل حراما،‌ صام عشرين يوما من الصيف. ففعل الحرام و ترك الصوم مراراً بدون قصد الانحلال اولاً. فهل يتكرّر الكفارة ام لا؟-؟ و كيف حال الصوم المنذور لو عجز[12] عن الصوم؟ فما كفارته؟ و هل يشترط في مثل هذا النذر، اذن الوالد ام لا؟-؟ و ما كفارة‌ خلف النذر[13]؟

 

[الـ]جواب: المشهور،‌ بل الظاهر، عدم الخلاف في انّ مخالفة النذر عمداً، موجب للكفارة. و الاشهر انه بمجرد المخالفة عمداً، ينحلّ. بل يظهر من الشهيد(ره) في القواعد، الانحلال في صورة الجهل و النسيان و الاكراه ايضا. و ان لم يجب الكفارة و لم يحصل الاثم،‌ و نسب ذلك الي ظاهر الاصحاب[14]. و كلامه(ره) و ان كان في اليمين الاّ‌ ان الظاهر عدم الفرق.

قال الشهيد الثاني في الروضة: «و اعلم: ان الكفارة تجب بمخالفة مقتضي الثلاثة عمداً،‌ اختياراً. فلو خالف ناسياً،‌ او مكرهاً، او جاهلاً، فلا حنث. لرفع الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه. و حيث تجب الكفارة‌ فينحلّ. و هل ينحلّ في الباقي؟ وجهان؛‌ و استقرب المصنف في القواعده،‌ الانحلال. لحصول المخالفة و هي لا تتكرر،‌ كما لو تعمّد، و ان افترقا بوجوب الكفارة ‌و عدمها»[15] انتهي كلامه.

و مراده بالثلاثة،‌ النذر و العهد و اليمين. و بالباقي الجهل و اخواه.

 

و الحق عدم الانحلال فيها. لانها لم تكن داخلة تحت الصيغة، فلم يتعلق النذر بها حتي يكون تركها مخالفة النذر. و بالجملة: المشهور ان المخالفة للنذر عمداً يوجب الانحلال مطلقا.

و نقل عن بعض الاصحاب القول بعدمه اذا تعدد افراد المخالفة؛ كما لو نذر صوم كل خميس، فلا ينحل، بافطار خميس او خميسين. فليزمه تعدد الكفارة‌ بتكرر المخالفة. فانه يصدق علي ترك صوم كل يوم انه خالف النذر عمداً،‌ و وجب عليه الكفارة. و لما رواه علي بن مهزيار في الصحيح: «قال: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ. فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟ فَكَتَبَ -ع- (وَ قَرَأْتُهُ): لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى»[16].

اقول: و روي ابراهيم بن محمد قال: «كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ -ع- يَا مَوْلَايَ نَذَرْتُ أَنِّي مَتَى فَاتَتْنِي صَلَاةُ، اللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ؟ وَ كَمْ يَجِبُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ-؟ قَالَ فَكَتَبَ -ع-: يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً»[17].

و التحقيق ان يقال: الروايتان خارجان عما نحن فيه. فان الثانية ليس فيها شيئ يدل علي تعدد [الـ]كفارة. اذ لم يقل احد بكونها مداً‌ من الطعام، و كذا سبعة مساكين. فان كفارة النذر هي كفارة شهر رمضان، علي الاقوي، و كفارة اليمين عند جماعة. و ليس ذلك من افراد احدهما. نعم: ذكر الصدوق(ره) في «المقنع» متن الرواية بلفظ عشرة مساكين. [و لا] روايةَ فيه[18] نقل عن متون الاخبار و الافتاء بمضمونها. فلو كان رواية بهذا المضمون لَاشكل الامر علي القول بكفارة اليمين في النذر، فان اطعام عشرة مساكين احد خصال كفارة اليمين.

 

و الاظهر ما عليه المشهور من اطلاق انحلال النذر من غير فرق بين ما تعددت افراده،‌ و غيره. و وجهه ان بمخالفة النذر عمداً، يجب الكفارة اجماعا. و ظاهر هم الاتفاق علي ان كل ما يجب فيه الكفارة، ينحلّ معه النذر. انما الاشكال في ان هذا انحلال ام لا؟-؟ فنظر المشهور الي ان مخالفة النذر يحصل بالمخالفة في فرد من افراد ما له افراد ايضا. اذ نقيض الموجبة الكلية، هو السالبة الجزئية. كما ان نقيض السالبة الكلية، هو الموجبة الجزئية. فمن نذر صوم كل خميس، اذا افطر خميساً،‌ يصدق عليه انه خالف كلّيته. و هكذا من نذر ان لا يضرب احداً، فضرب رجلاً واحداً، فلم يبق مورد النذر بعد ذلك المخالفة حتي يصدق مخالفة. فتحصيل المخالفة بعد ذلك، تحصيل الحاصل، و هو محال.

فلا بد من حمل الروايتين علي فدية النذر (لا كفارة الحنث) علي سبيل الاستحباب و المّد اقلّها،‌ و الصدقة علي سبع اكثرها.

و يلزم هذا القائل، القول بتعدد الكفارة فيما كان المنذور ايجابا كلياً، كنذر كل خميس. و [في] ما لو كان سلباً كلياً كترك كل كبيرة، او ترك طبيعة كترك الزنا. فانه لا يحصل الا بترك الجميع. ففي كل زنا مخالفة.

و اما فعل الطبيعة الغير المعصية (كالمسئلة المسؤل عنها[19])، فلما كان الاقوي و الاشهر فيه ان وقته ممتد بامتداد العمر ما لم يظن الفوت قبل مقدار ادائه؛ فيشكل الامر. فنقول: اِن علّق نذر الصيام علي طبيعة فعل المحرم. فلا يجب عليه الاّ الاتيان بالمنذور مرّة، و ان تعدد فعل المحرم. و ان علّق الصيام علي كل واحد من افراد الطبيعة، فيتعدد الصيام المنذور و لا يتحقق المخالفة الا مع الترك، [الاّ] في ظن الموت في فصل الصيف و ضيق الوقت عن مقدارها[20].

 

و حينئذ: فاذا حصل له الظن بالموت بعد تسعة ايام (مثلاً)‌ و كان عليه نذر صوم ثلاثة‌ ايام ثلاث مرّات، فبانقضاء ثلاث ايام مع ترك الصوم، يصدق عليه المخالفة، علي المختار. و يلزمه الكفارة، و ينحلّ النذر. فلا يجب عليه الباقي، و لا يتعدد الكفارة. و [هكذا] ان لم يصم الثلثين الاخيرتين ايضا[21].

 

عبارة المسالك[22]. و هكذا الحلف علي الاثبات تقتضي وجوب المحلوف عليه، كما ان الحلف علي النفي تقتضي التحريم. فاذا حلف علي فعل شيئ فان عيّن له وقتا، يعيّن ما ذهب[23] اليه هذا القائل[24]. لانه يصدق عليه انه خالف النذر ثلاث مرّات، فيتعدد الكفارة. هذا اذ[ا] لم يعزم في المرّة الاولي علي الترك ابدا. و ان عزم علي ذلك فالظاهر انه به يحصل المخالفة.

 

فان كان معلقاً علي كل واحد من افراد الطبيعة، و بعد حصول كل فرد عزم علي ترك المنذور ابدا، فتتعدد الكفارة علي قول هذا القائل. و كذلك اذا لم يعزم علي ذلك و لكن ترك كل ما تعلق به من المنذورات حين ظن الموت، ايضا. و لكن لا يلزمنا تعدد في ذلك ايضا.

 

ثمّ: ان النذر الموقت الذي وقته العمر (قلنا انه يتضيق بظن الموت بعد مقدار ادائه)،‌ فلو اخرج و فات عنه؛ فان كان مما يُقضي عنه، فيقضي عنه الولي. و الا، فلا. و لو بانَ كذب ظنه فلم يمت، ففي حصول الحنث بذلك (اذا يفعله حين الظن) و انحلال[25] النذر به (بسبب حصول المخالفة كالنذر المعين)، او بقاء اليمين علي حالها و وجوب العمل علي مقتضاها، وجهان. و لا يبعد ترجيح الاخير[26]. و اختاره في المسالك للاصل و لان التضيق لعارض. كما لو ظن العجز عن اداء الصلوة في اول وقتها و اخرها، ثم تجددت القدرة و استمرّت و كذُب ظنه. فانها يبقي اداءً. و اما الكفارة، فهو اِما من المال، او يقضي عنه الولي.

ثم ان صاحب المفاتيح(ره) قال: «أما مع العمد، فالمشهور الانحلال مطلقا، و ربما يدعى عليه الإجماع. لأن المخالفة لا تتكرر، لاستحالة تحصيل الحاصل. و من المعاصرين من جزم بعدم الانحلال مع تعدد أفراد المخالفة؛ كما إذا نذر صوم كل خميس (مثلا)، لجواز تكرار المخالفة حينئذ، و للمكاتبة الصحيحة في من نذر صوم كل سبت: «و ان كنت أفطرت منه من غير علّة، فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين»[27]. و فيه: ان هذا فدية و ليس كفارة‌ حنث النذر، الاّ ان يختص بمثله. و الثواب ان يحمل الرواية علي من لم يرد الحنث و كان ثابتا علي نذره، دون من ابطل نذره. و في كل مخالفة من غير علة[28]». انتهي كلامه اعلي الله مقامه.

قوله: «الاّ ان يختص بمثله.. الخ»؛ يعني ان يقال كفارة‌ هذا النذر الخاص، هو هذه مع حمل الرواية علي من لم يرد الحنث[29]. يعني ليس قصده الانحلال مطلقا، بل قصده ان يكون ثابتاً علي مقتضي نذره و لكن يخالفه في بعض افراده. و هذا التخصيص و الحمل مما لم يقل به احد فيما اعلم. و لم يدل دليل علي ان الانحلال و عدم الانحلال يحصل بقصد المكلف و عدمه. سيما مع التعدي عن مورد النص[30]؛‌ كما يستفاد من قوله «و كذا في كل مخالفة من غير علّة». فان استفاده من رواية الهمداني، فهي ايضا لا تفيد الاطراد. و بالجملة: لا سرد[31] عن ما عليه الاصحاب، و ان كان ما ذهب اليه بعض معاصريه احوط. و الظاهر انه المحقق البهائي(ره) كما يظهر من بعض القيود و لا يحضرني كلام منه(ره) في ذلك.

و الفرق بين ما اختاره صاحب المفاتيح فيما ذكرناه، ان قصد المخالفة و عدم الاتيان بالنذر في المرّة[32] الاولي و الفرد الاول، يكفي في الانحلال و ان لم يقصد المخالفة و الترك في باقي الافراد، علي ما ذكرنا. و مراده اعتبار قصد الانحلال بالنسبة الي جميع افراد المنذور، و انّ بالمخالفة في واحد، لا يلزم الانحلال مطلقا و ان تعمّد المخالفة.

فحاصل الجواب عن المسئلة علي المختار: انه ان كان مراد الناذر انه «ان صدر عنه طبيعة هذا الحرام، كان لله عليه صيام عشرين يوما من الصيف» فيتحقق[33] وجوب الصوم عليه مرّة بحصول فرد من افراد الحرام فصاعداً بلا فرق. و لكنه موسع في عمره ما لم يحصل الظن بالعجز عنه بالموت، او بالمرض، او غيره.

و ان كان مراده انه «كلّما صدر عنه هذا الفعل الحرام، كان لله عليه ذلك الصيام[34]» فيتعدد عليه الصوم [و] النذور. و هو موسع عليه ايضا كما تقدم. ثم ان مرّ عليه صيف و لم يصمه؛ فان كان في نية الصوم و لكن اخّره لاجل كونه موسعاً، فلا كلام. و ان كان قصده المخالفة و الترك بمعني عزمه علي الترك ابداً، فعلي المختار، ينحلّ‌ نذره باول مخالفته علي هذا الطريق. و لا يلزم عليه تعدد الكفارة، بل عليه كفارة‌ واحدة و ان كان قصد الناذر تعدد المنذور بتعدد افراد الحرام، لصدق المخالفة اولاً. و علي القول الاخر يتعدد بتعدده.

و اما السؤال عن اشتراط اذن الوالد في صحة النذر المذكور؛ فالاظهر عدم الاشتراط. سيما في مثل ذلك مما يكون شرط النذر فعل واجب او ترك محرم. و القول بالاشتراط (كما ذهب اليه العلاّمة في بعض كتبه و الشهيد في الدروس) ضعيف. للعمومات و عدم المخصص. و ذكر جماعة من الاصحاب انه لا نصّ عليه، و الحاقه باليمين (لمشابهته لها في بعض الاحكام) قياس.

و ما ورد في بعض الاخبار من اطلاق اليمين علي النذر مثل ما رواه الحسن بن علي عن ابي الحسن(ع): «قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لَا نَاحِيَةٌ، وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً. وَ لِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ. فَقَالَ: فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَه‏»[35]. بتقريب ان الامام(ع) قرّر الراوي علي هذا الاطلاق.

فيه: [انّ] الاستعمال اعم من الحقيقة، بل الظاهر انه مجاز. لصحة السلب و تبادر الغير. و خصوصا مع وجود القرينة في السؤال و هو ذكر صيغة النذر مع ذلك الاطلاق.

نعم: الظاهر انّ يمينه موقوف علي اذن الوالد، كما هو المشهور [و] للاخبار الكثيرة. و لكنهم اختلفوا في انه شرط [لـ]لصحة رأساً، او انّ نهي الوالد مانع فيجوز له حلّه؟-؟ الاشهر،‌ الثاني. و الاظهر،‌ الاول. لظاهر الاخبار. فان قولهم(ع): «لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِه»[36] ظاهر في نفي الصحة، لانه اقرب مجازاته. مع ان الايقاع يستدعي التنجيز، فلا يناسب كونه موقوفا علي الرضا. و لم نقف للمشهور علي ما يتمّ الاستناد اليه.

و اما السؤال عن حال العمر،‌ و تعذر الصوم: فعن الاكثر انه اذا عجز عن الصوم المنذور اصلا،‌ انه يسقط و لا شيئ عليه. كغيره من المنذورات التي حصل العجز عنها. و قيل هنا يوجب القضاء دون الكفارة. و قيل بالعكس. و مراده بالكفارة ما ورد في الروايات. فذهب بعضهم الي انه مدّان عن كل يوم لموثقة اسحق بن عمار عن ابي عبدالله(ع): «فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلَا يَقْوَى. قَالَ: يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْن»[37]. و لعل المراد بقوله(ع): «من يصوم» من عليه الصوم. و الظرف بعده متعلق بقوله(ع): «يعطي». و الضمير يعود اما الي نفسه، او الي الصوم.

و [ذهب] بعضهم الي انه مدّ. لاخبار كثيرة منها صحيحة البزنطي عن الرضا(ع): «فِي رَجُلٍ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصَ مِنْ حَبْسٍ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ -وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ- فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ. مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ: تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُد»[38].

 

و ذهب المحقق في الكفارات في الشرايع (و جماعة) الي انه يطعم مسكيناً مدين، فان عجز تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر الله. قال: فربما انكر ذلك قوم بناءً علي سقوط النذر مع تحقق العجز. و ذكر في المسالك انّ مستنده رواية اسحق بن عمار، ثم ضعّفها و غيرها مما ورد في المدّ الواحد، من جهة السند و عدم الدلالة علي المدعي،‌ لعدم ما يدل علي الامر المفيد للوجوب و لا علي وجوب الصدقة بما استطاع علي تقدير العجز عن المدّين و المدّ، و مع ذلك مخالف للاصول المقرّرة من ان العجز عن النذر يوجب سقوطه بغير كفارة. فالقول بالاستحباب اجود.

اقول: و لا وجه للقدح في السند مع صحة بعضها و اعتبار بعضها. و رواية اسحق بن عمار موثقة، حجة. و الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. لكن الاصل و ملاحظة القاعدة في النذورات (كما ذكره) و ترك عمل الاكثر علي الوجوب، و اختلاف الاخبار في المدّ و المدّين، يرجّح الحمل علي الاستحباب.

و اما السؤال عن كفاره خلف النذر؛‌ فالاظهر انه كفارة شهر رمضان المخيرة بين عتق رقبة، او اطعام ستين مسكيناً، او صيام شهرين. سيما اذا كان في الصيام.

9- سؤال: هر گاه شخصي نذر كند كه اگر مرتكب فلان حرام شوم[39]، يا ترك فلان واجب بكنم، بيست روز از روزهاي تابستان را روزه بگيرم. بعد مكرر اتفاق افتاد كه آن فعل حرام يا ترك واجب را به عمل آورد و روزه نگرفت،‌ و در اول فعل هم قصد انحلال نذر، نكرد. آيا بتكرار آن فعل، كفاره مكرر مي شود يا نه؟-؟ و بر تقدير عدم انحلال؛ هر گاه در روزه گرفتن تابستان مشقتي به جهت او بهم رسد، چه كند در امثال اين نذر؟ آيا اذن والد شرط است؟ يا اذن در خصوص مباحات، معتبر است؟ و كفاره «خلف نذر» چه چيز است؟

جواب: اگر مراد ناذر اين است كه همين فعل حرام هر گاه از من سر زند، اين روزه بر من واجب باشد، هر چند مكرر حرام از او سر بزند، بيش از يك بار روزه بر او واجب نيست. و اگر مراد اين باشد كه هر گاه از من اين حرام سر زند به عدد آن بر من آن روزة بيست روز لازم باشد، در اين جا به عدد فعل حرام، روزة بيست روز هم بر او واجب مي شود، تا زنده است بايد به جا بياورد. مگر اين كه تابستان بر او گذشته باشد و نيت او مخالفت باشد؛ به اين معني كه قصد كند كه من هرگز نخواهم گرفت. در اين صورت ظاهر اين است كه مخالفت نذر، حاصل شده و نذر منحل شده است. و اظهر آن است كه يك كفاره كافي است هر چند مكرر كرده باشد. و احوط در صورت قصد تعدد صوم منذور به تعدد حرام، تكرار كفاره است. و هر گاه در تابستان عاجز باشد از روزه، احوط اين است كه در عوض هر روزي يك «چهار يك» تبريزي، يا نيم مَن طعام، تصدق كند گندم يا جو. و اگر نتواند، هر چه مقدور شود. و اگر هيچ نتواند، استغفار كند. و اذن والد شرط نيست علي الاظهر. و كفارة خلف نذر، كفارة رمضان است علي الاقوي والله العالم.

 

10- السؤال: ما الفرق بين النذر و العهد بغير تفاوت الصيغة و اللفظ-؟

الجواب: هذه السؤال بظاهره، غير وارد مع وضوح الفرق في الجملة. فانهم اختلفوا في العهد هل هو مثل اليمين في المتعلق؟ او مثل النذر؟ و يظهر الثمرة فيما عاهد الله علي امر متساوي الطرفين ديناً و دنياً. و فيما اذا لم يتعلق علي شرط. فيقال بانعقاد العهد لو جعلناه مثل اليمين بلا اشكال. و من لا يجوّز النذر بدون الشرط، لا يقول بانعقاد العهد لو جعله مثل النذر.

نعم: لهذا السؤال توجيه. و هو انّ العهد يوجب الوفاء بما وقع عليه العهد كالنذر. فلو قال: «لله[40] عليّ ان اصوم غداً» يجب عليه الصوم. و كذلك لو قال «عاهدت الله ان اصوم غداً». فما الفرق بينهما الاّ اللفظ، و ما الحكمة في جعلها آيتين[41]؟؟

اقول: و هذه السؤال يجري في موارد شتّي من ابواب الفقه كالصلح و البيع [اذ] يقعان علي شيئ واحد و يوجبان اللزوم. فاذا باع فرسه بعشرة دناينر، فينتقل الملك لزوماً. و كذلك لو صالحه به بذلك المبلغ بعينه. و كذلك الكلام في الهبة المعوضة و البيع[42]. و امثال ذلك كثيرة. و لكن امكان تحصيل الكلّيين في نوع واحد علي التعاقب، ما استحالة فيه[43] مع ملاحظة الاعتبارات و تعدد العنوانات[44].

و لذلك يتفاوت الاحكام بتفاوت تلك العنوانات؛ فقد تري ان دعوي الشفع يترتب علي المبيع ولا يترتب علي الصلح. و لذلك قد يتخلّصون من دعوي ذلك بترك البيع و اختيار الصلح، مع ان الواقع في نفس الامر، هو نقل الملك المعين بعنوان اللزوم في شيئ واحد علي قيمة واحدة. و عدّوا ذلك من جملة الحيل[45] الشرعية. و كذلك اذا نقل فرسه الي الغير بعنوان البيع؛ فيثبت فيه خيار المجلس و خيار الحيوان، و غير ذلك. و ليس كذلك لو نقله بعنوان الهبة المعوضة[46].

فان قلت:‌ نعم، و لكن الاشكال في ان ذلك الاختلافات هل هو بمحض التعبد؟ فيكون امراً اعتباريا جعله الشارع مناطاً‌ للاحكام فرتّب علي اللفظ حكماً و فرّق بينه و بين لفظ اخر و ان ورد في مثل هذا المورد؟‌ او مورد اللفظين و مصداقهما مهيّتان حقيقيتان متغايرتان يتفاوت احكامهما و لوازمهما بتفاوتها-؟

قلت: الظاهر ان المهيتين متمايزتان، و ليس بمجرد تغيير اللفظ. فالصلح (مثلا) عقد شرع لقطع المنازعة. و هذا هو الحكمة في تشريعه في الوضع الاول[47]. و البيع عقد شرّع لاجل الاقتناء و الربح و التجارة و الانتفاع[48]. و لكن لما كان علل الشرع معرفات و حكمها غير مطردة مع اتحاد الحكم. كما في اطراد استحباب غسل الجمعة و وجوب الاعتداد في من لم يكن تحت ابطه ريح و لا في جسده كثافة- و في من غاب عنها زوجها مدة مديدة، او لم يمسّها منذ سنة. مع ان العلة و الحكمة في الاول رفع الارياح و الكثافات. و في الثاني الاحتراز عن اختلاط المياه و الانساب[49].

 

و لكن الصلح بسبب غلبة هذه المسئلة لاجل تشريعه، تميّز عن البيع بالذات في نفس الامر. و تشابه افرادهما علي نوع واحد[50] لا يستلزم عدم الفرق بين مهيتهما و انحصار الفرق في تجرد اللفظ. و هكذا الكلام في غيره من المواضع.

 

فعلي القول بصحة المعاطات في جميع العقود (كما هو الاظهر) فيحصل الفرق بينهما بمجرد القصد[51]. فالقصد يكفي في تمايزها و ترتب احكام كل منهما علي ما قصد. و هذا اعني مدخليّة القصد في الفرق، اعظم شاهد علي التمايز و المغايرة. و كذلك الكلام في العبادات؛ كصلوة الصبح و فائتته و نافلته[52].

 

و بذلك حصل الفرق بين النذر و العهد من جهة غير اللفظ ايضا. فليتدبّر[53].

 

11- سؤال: آيا صيغة نذر كه موجب انعقاد [و] صحة نذر است، منحصر است در «لله عليّ»، يا آن كه «نذرت او عهدت لله ان افعل كذا» كافي است؟-؟

 

جواب: اشهر و اظهر اين است كه در صيغة نذر تلفظ شرط است و به دل گذراندن كافي نيست. و [اگر] بگويد «لله عليّ كذا» خواه معلق كند بر چيزي مثل اين كه بگويد «لله علي ان اصوم كذا ان جاء مسافري» اَو «ان برئ ولدي من المرض» يا مطلق باشد. و به لفظ «نذرت لله» ظاهراً منعقد نمي شود. و همچنين «عهدت لله»‌ از براي نذر كافي نيست. و صيغة عهد اين است كه بگويد «عاهدت الله» يا «عليّ عهد الله ان افعل كذا» و مثل آن. والله العالم.



[1] مح: خالص، ناب- ترك خالص و عجم خالص و ناب.

[2] در نسخه: مقتضي.

[3] توجه: صحت و انعقاد دو مقولة متفاوت هستند.

[4] وسائل، كتاب النذر، ب15 ح1.

[5] يعني زن و شوهر در جائي باشند كه آن جا براي شوهر حكم سفر داشته باشد و براي زن حكم حضر. يا زوج از سفر باز رسيده باشد.

[6] ايضاح الفوائد، كتاب النكاح، المطلب الرابع في مسقطات النفقة.

[7] عبارت نسخه: به جهت آن كه روزه گرفتن بر فرض زوجيت مطلق راجح نيست.

[8] در نسخه: رسيد.

[9] در نسخه: اقتداء.

[10] در نسخه: با جهالت بجواز انكرد.

[11] در نسخه: بعضي.

[12] در نسخه: و لو عجز.. .

[13] و في النسخة: حلف النذر.

[14] القواعد و الفوائد، ج2 ص208.

[15] الروضة البهية (شرح لمعه)… .

[16] الوسائل، ج‏10 ص 196.

[17] الوسائل، ج‏10 ص 391. 

[18] اي في مضمون هذه الرواية- و عبارة النسخة كذا: و رواية فيه عن نقل متون الاخبار.. .

[19] اي الصيام عشرين يوماً.

[20] و في النسخة: الاّ عن مقدارها.

[21] اي: ان صام اليوم الاول و لم يصم اليوم الثاني و الثالث.

[22] هكذا في النسخة. و لكن ما وجدت موضعاً و معنيً لهذا التعبير هنا. و لعلّ في العباره سقطاً. و قد راجعت المسالك (كتاب الكفارات) ما وجدت عبارة‌ تناسب عبارة النسخة. و ليست عندي نسخة اخري. و يحتمل قوياً انّ الكلمتين (عبارة المسالك) زائدتان.

[23] و في النسخة: يعين الي ما ذهب.

[24] اي «بعض الاصحاب» في قوله: و نقل عن بعض الاصحاب القول بعدمه.

[25] و في النسخة: و الخلال.

[26] و في النسخة: الاخر.

[27] الوسائل، ج10 ص196.

[28] مفاتيح الشرائع، ج‏2 ص35.

[29] لعل المصنف(ره) ما ادقّ النظر في قول صاحب المفاتيح(ره) اذ جعل بحرف «مع» الاحتمالين احتمالاً‌ واحداً. و الحال ان صاحب المفاتيح في مقام ردّ الاحتمال الاول بقوله «و الثواب» بالواو الحالية الاعتراضية.

[30] هذا مبتن علي ما اوضحنا من عدم ادقاق النظر من المصنف(ره) بان صاحب المفاتيح(ره) ردّ القول باختصاص الحديث بمورد خاص حتي يلزمه التعدي عن مورد النص.

[31] السرد: التتابع و الانتظام. اي القول بغير ما ذهب اليه الاصحاب،‌ ليس بقول منتظم.

[32] و في النسخة: و في المرة.. .

[33] و في النسخة: و يتحقق.

[34] و في النسخة: القيام.

[35] الوسائل، ج‏23 ص320. 

[36] الوسائل، ج‏23 ص216.

[37] الوسائل، ج‏23 ص312.  

[38] الكافي، ج‏4 ص144.

[39] در نسخه: شود.

[40] و في النسخة: الله.

[41] اي: آيتين في القرآن: آية 177 سوره البقرة: و الموفون بعهدهم (و امثالها كثيرة في القرآن).- و آية 7، سورة‌ الانسان: و يوفون بالنذر. و آية 29 سورة الحج: و ليوفوا نذورهم.

[42] اي الفرق بين الهبة المعوّضة و البيع.

[43] هكذا اشتهر في المسئلة. و لله درّ المصنف(ره) حيث افرد لهذه المسئلة مبحثاً خاصاً هنا. و لكن يلاحظ علي الشهرة؛ ان الشهرة ليست في قوة الاجماع و الحال ان الاجماع اذا كان مستنداً الي دليل معين و عرفنا منشأ الاجماع و مستنده، فقوّته قوة دليله و مستنده، و لا يصدق عليه الاجماع.

فاذا عرفنا مستند الشهرة و دليلها، فالاستناد بدليلها، لا بها في نفسها. نعم: قد تفيد قوة الدليل في فهمهم اذا كان دليلها دليلاً شرعيا. فاذا ثبت انّ‌ لشهرة منشأً ‌مخدوشاً من اصله، فلا فائدة فيها اصلاً، حتي بعنوان القرينة. و الشهرة في مسئلتنا هذه من هذا القبيل.

و بزعمي ان تكميل هذه المقالة، في صورة تعليقات متعددة، يكون اجود. فانظر التعليقات الاتية في هذه المسئلة نفسها.

[44] كلام المصنف(ره) هذا، مصادرة واضحة. لانّ السؤال، عن نفس هذه العناوين، اي: هل يكفي تعدد العنوان اللفظي فقط؟ او العناوين اللفظية مفروضات كاذبة؟ و لا فرق بينها الاّ‌ اللفظ. و ليس في نفس الامر هناك فرق.

[45] لقائل ان يقول: ليس في الاسلام حيلة (التي في الفارسية- چاره جوئي) من هذا القبيل و النوع، اصلاً و ابداً. لانّ منشأ هذا القبيل من الحيل، ناشئ من عدم الدقة في قول الباقر عليه السلام في مسئلة‌ الحيلة في الربّا. و مَن امعن النظر في تاريخ فقهنا، لا يجد منشأً لها غيره. قال عليه السلام: «نعم الفرار من الحرام الي الحلال». فهنا لابد من بيان امور:

الاول: ان مورد الحيلة خاص و مختص بمسئلة من مسائل الربا، لا يشمل ابواب الصلح و الهبة و غيرهما.  

   الثاني: الفرار في قوله عليه السلام، هو الفرار من «عوض»‌ الي «عوض اخر» من العوضين في المعاملة. لا الفرار من عقد الي عقد اخر.

و مرادنا من التعبير بـ «من هذا القبيل»، نوع الفرار. اي لا يشمل قوله(ع) كل فرار حتي يشملَ الفرار من عقد الي عقد اخر بمجرّد اللفظ فقط، او بعنوانٍ كاذبٍ الذي لا فرق بين العنوانين في نفس الامر.

الثالث: قد يتوهم انّ قوله عليه السلام «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» مطلق من جميع الجهات. و هذا توهم محض. لانّه اولاً. يصح الفرار الي الحلال، اذا كان حلّية الحلال مسلّماً، حتي يمكن الفرار اليه و يكون الفرار محبوباً. و هنا اول البحث.

ثانيا: قوله عليه السلام، نصّ في الفرار من الحرام، لا كل فرار حتي يشمل الفرار من الحلال المشروع و العقد المعروف في العرف و الشرع و العقل. و ليس لجواز هذا الفرار دليل شرعي و لا عرفي و لا عقلي. و هو مخالف للصداقة،‌ بل هو الفرار من الصداقة الي الكذابة و تغرير المومن نفسه. و هذا محرّم اجماعا.

ثالثاً: الفرار لفظ و له معني حقيقة. فهل يصدق بما نحن فيه، كلمة «الفرار»؟‌ اذا اوقعا معاملةً التي يصدق عليها البيع في نفس الامر، بلفظ الصلح او الهبة المعوّضة، و ما حدث في قصدهما شيئ. فمن اَين فرّ ا الي اَين؟؟ الاّ الفرار من لفظ الي لفظ اخر.

[46] يحسُّ كل ذي احساس، ان جواز الحيل هكذا، ايجاد ثلمة في احكام الدين القويم و التشريع الحكيم (و ان لم يكن الفقيه باحثاً عن حكمة الاحكام و مسؤلاً عنها). و لكن العقل احد الادلّة الشرعية و ليس في الاسلام ما يخالف المسلّمة العقلية.

و بعبارة اخري:‌ عدم بحث الفقيه عن الحكمة في الاحكام و عدم مسؤليته عنها، امرٌ. و جواز خدشه الحكمة،‌ امرٌ اخر. و النكتة الدقيقة، هي هذه.

[47] هذا اولاً اخص من موضوع المسئلة.

و ثانيا: ليس البحث في الوضع الاول.

و ثالثا: ليس في الصلح وضع ثان. اي المسئلة خلافية: هل الصلح الابتدائي من دون منازعة، مشروع ام لا؟-؟ و المسئلة عرفية ايضا. و العرف يمنع من صدق «الصلح» عليه و كذا فهمهم من كلمة «الصلح» و كذا اللغة.

رابعا: هذا التعريف لوضع الصلح، دليل عليه(ره). و عليه و علي القائلين بالقول المشهور، ان يُثبتوا وضعاً ثانياً‌ لعنوان «الصلح» او للفظه.

خامساً: رواج القول بالجواز، انجرّ اليوم في عينيّة الاجتماع، الي تعطيل احكام كثيرة من احكام الربا، و الغرر في المعاملات، و استيصال افراد كثيرة، بل اسيصال بيوت كثيرة. و مفاسد اجتماعية اخري.

[48] فمع القول بجواز الفرار بالضمية في الربا، لا يبقي معاملة‌ ربوية، و يصير كل رباءٍ بيعاً. فما حكمة المنع الشديد، و الوعيدات العنيفة في القرآن و السنة؟! فهل هي كلّها لغو؟!

و اما قول الباقر عليه السلام في الضميمة و «الفرار من الحرام الي الحلال» و كذا الاحاديث الاربعة في باب20 من كتاب تجارة الوسائل: فيكفيك ما قال الامام الخميني(ره) في تحقيقه في المراد من قوله عليه السلام، فها اليك بيانه (من دون ان نجعل في البحث مدخلاً للامور السياسية):

«تحرير الوسيلة، باب الربا، المسئلة 7: ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب. و قد جدّدت النظر في المسئلة، فوجدت انّ‌ التخلّص من الربا،‌ غير جائز بوجه من الوجوه. و الجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل. كبيع منّ‌ من الحنطة المساوي في القيمة منّينِ من الشعير، او الحنطة الرديئة. فلو اريد التخلّص من مبايعة المما ثلين بالتفاضل، يضمّ الي الناقص شيئ فراراً‌ من الحرام الي الحلال. و ليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقة. و اما التخلص منه،‌ فغير جايز بوجه من وجوه الحيل».

و لعل كل مَن جدّد النظر و دقّقه، يصل الي هذه النتيجة، و يري ان شهرة المسئلة، لا دليل عليها حتي في الفرار من عوض الي عوض اخر في الربا، فكيف اذا كان فراراً من عقد في نفس الامر، الي عقد لا وجود و لا مهية له في نفس الامر.

[49] قد كررّ‌ المصنف(ره) في هذا الكتاب (جامع الشتات) ان مورد تشريع غسل الجمعة آن الانصار كانوا يعملون في البساتين و النخيلات و يعرق ابدانهم و تنتن آباطهم من كثرة العرق،‌ و يأتون المسجد و الناس يوذون من نتن آباطهم. فشرّع الله تعالي و نبيه(ص) غسل الجمعة.

و فيه: لقائل ان يقول: ما ثبت هذا الشأن لتشريع غسل الجمعة، و القصة من جعليات المنافقين من قريش. كما انّهم كانوا يطعنون الانصار بـ «اهل النواضع»، و يلقبون انفسهم بالاشراف و التجار. قال معاوية لقيس بن سعد: بماذا قلّ مستقبلي من الاصار؟ قال: لقلة مراكبهم. قال: فاين نواضحكم؟ قال: فقدناها في حرب ابيك في البدر.

و يشهد بانّ‌ الشأن مجعول، ان الناس في بلاد العرب، يعرق ابدانهم في كل شغل و عمل، كراعي الغنم و الابل و غيره حتي التجار. بل في كل بلد و بلاد. فلا اختصاص باهل المدينة من الانصار، حتي يختص مورد التشريع او شأن التشريع باهل النخيلات من المدنيين.

نعم: للمصنف(ره) ان يقول: علة تشريع غسل الجمعة، نتن الاباط و كراهة ريح الابدان، ولكن حكمة العلة غير مطردة. فيستحب لمن كان بدنه نقياً ايضاً تعبداً. و كذا في العدة.

لكن تنظير ما نحن فيه بهذين المسئلتين قياس واضح. لانّه اولاً: ليس فيما نحن فيه دليل شرعي حتي يُتّبع تعبداً. ثانيا: عدم اطراد مقتضي العلة و الحكمة في المسئلتين، توسعة لمقتضاها، و تاكيد للحكمة. و فيما نحن فيه تضييق للحكمة بل تضييع للعلّة و الحكمة.

[50] العرف يري الصلح صلحاً‌،‌ و البيع بيعاً. و لا يري لهما مورداً و فرداً متشابها، اصلا. فهذا ايضا مصادرة منه قدس سره و ممّن وافقه في هذا القول.

[51] هذا ايضا اول الكلام. نعم يحصل الفرق بينهما بالقصد قطعاً، لكن البحث في «المقصود» لا في «القصد». هل المقصود الذي كان بيعاً، اضمحلّ و حدث مقصود اخر و هو الصلح-؟ ام لا؟ و معلوم (كما انّ المفروض ايضاً كذلك) ان المقصود هو المقصود الاول، كما انّ المفروض كذلك. و ليس البحث فيما اذا صار المقصود الاول منعدماً و حدث مقصود اخر. و هذا واضح و لا كلام فيه. انّما الكلام في الحيلة و الحيل. فاذا صار المقصود الاول منعدماً،‌ فما الحاجة الي الحيلة؟ فهي صلح من رأسها. و كذا الهبة المعوّضة. فالمقصود رأسا، بسيط. لكن المقصود الثاني مركب من المقصود الاول و قصد الحيلة.

[52] التنظير ليس في محله. و لا كلام فيه.

[53] لعل امره(ره) بالتدبر، لعدم اطمينانه الكامل، برأيه و الشهرة.