کتاب الطلاق: [رسالةٌ في الطلاق] (5)

و مايقال: انّ‌ المراد بتملك الشيئ و القدرة‌ عليه، ليس تمكّنه منه عقلاً‌ بل كون امره اليه شرعاً. و ليس موارد النقض[1] من ذلك.

 

ففيه: انّ ذلك خلاف مقتضي هذا اللفظ و المنساق من القاعدة، و خلاف ما ذكروه في مواردها؛ فانّهم ذكروا من جملة امثلة مصداق القاعدة، تصرف العبد الماذون في التجارة، و المكاتب، و الوكيل، و نحو ذلك. فان اريد من كون امره اليه شرعاً، مطلق جواز فعله شرعاً، فلا يضرّنا. اذ موارد النقض كلّها من هذا القبيل . و ان اريد اختصاص الفعل به شرعا بحيث لا يمكن حصوله من غيره كالطلاق و الرجعة و نحو هما، فلاريب انّ بيع العبد الماذون و نظرائه، ليس من هذا القبيل. بل يمكن صدوره عن المولي و الموكل ايضا.

 

و بالجملة: استحقاق الزوجة حقوقها، و استحقاق الزوج لحقوقه، الملزومان لمهيّة النكاح، ثابتان مستمراً حتي يثبت رافعهما. و محض دعوي الزوج لارتفاعهما معا، دعوي لا دليل عليه. بل يلزم اثباته بالبينة كما هو مقتضي الحديث النّبوي المشهور، المجمع عليه: «البيّنة علي المدعي و اليمين علي المنكر». و قد عرفت معني القاعدة‌ المذكورة. فلا يمكن القول بتخصيص مثل هذا الخبر الصريح، المجمع عليه، بمثل اطلاق هذه القاعدة التي لادلالة فيها علي ما نحن فيه، بل موردها الاقرار علي النفس. بل و فيما كان المنكر جاهلاً بالحكم، كما اعترف القائل المدعي للتخصيص ايضاً. حيث جعل معيار القبول هو كونه مسلماً لابد من تصديقه[2]. و كذلك[3] المقام انّ القاعدة المذكورة المعتبرة بالعبارتين المتقدمين، ظاهرها مخصوص بالاقرار. و يظهر ذلك من ذكرها في كتاب الاقرار. و فهمه المحقق الشيخ علي(ره)[4] كذلك. و المتبادر من الاقرار هو الاخبار بما كان حقا لازما مما يضرّ به، كما اشرنا اليه.

و المراد بتملّك الاقرار لمن يملك شيئاً او يملك انشاء شيئ، هو نفوذه في حقه و ثبوته عليه بلا حاجة الي شيئ اخر من بيّنة او يمين. و هذا المعني مباين لمفهوم قولهم في مسائل الدعاوي «يُقدّم قوله، و القول قوله» و نحو ذلك.

و قد عرفت ايضاً انه يكون الاِخبار مركبا عن الاقرار و الدعوي، و انه يمكن التفكيك بين جزئي المركب في الحكم. فالاستدلال بهذه القاعدة، انّما يتمّ في الجزء الاقراري، لا في الجزء الادعائي. فاخبار الزوج بالطلاق مشتمل علي الجزء‌الاقراري و هو قطع سلطته عن الزوجة، و الجزء الادعائي و هو سقوط حق الزوجة[5]. فلا يمكن الاستدلال بالقاعدة‌ الا علي الجزء‌ الاول.

فان قلت: تريهم يستدلّون في نظراء ‌المسئلة (مثل اخبار الوكيل عن البيع او قبض الثمن، و كذا العامل اذا ادعي الشراء‌ للقراض، و نحو ذلك) لاثبات تقديم قول المدعي، فيقولون: يقدم قوله لانّه قادر علي الانشاء، و لانّه اقرّ بما له ان يفعله. و ربما يذكر مع ذلك: و لانه امين. و ربما يزاد في بعض المواضع: لانّه فعله و هو اعرف بنفسه. و امثال ذلك. فعلم انّ مرادهم اعم من الاقرار، فيشمل ما نحن فيه يعني ثبوت دعوي الطلاق بالنسبة الي الزوجة بمجرد الاقرار ايضا.

 

قلت: اولاً: انّ ما ذكرته خلاف ظاهر اللفظ، كما هو واضح. و ثانياً: انه علي هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين متخالفين، و الحق عدم جوازه. سواء كان مشتركا، او حقيقة، او مجازا. فتملّك الاقرار، اِمّا يراد نفوذه علي نفسه و علي غيره معا من دون حاجة الي شيئ. او نفوذه مع انضمام شيئ آخر اليه. و ارادتهما معا غير صحيح. فنقول: وجه ذكرهم هذه القاعدة في مقام بيان تقديم القول، ان من يخبر بعقد او ايقاع يتضمن اقراراً علي نفسه و علي غيره معاً (كالطلاق و بيع الوكيل و غيرهما) فيحكم ظاهراً بسبب اقراره بتحقق هذا العقد او الايقاع، و يترتّب حكمه و ثمرته عليه، بالنسبة الي المخبر. و يتوقف ترتبه بالنسبة الي الغير، علي تصديقه. فان صدّقه، ينفذ مطلقا، و ان كذّبه ذلك الغير و انكر وقوعه، فيجيئ النزاع و الدعوي. فمن يستدلّ بهذه القاعدة‌ علي تقديم قول المقرّ، ليس اعتماده علي اقراره، فانه لا دليل علي سماع الاقرار علي الغير. بل لانّ الظاهر معه لاجل[6] انه في حكم ذي اليد من جهة الحكم بثبوت العقد في الخارج باقراره ظاهراً و ان لم يترتب عليه حكم بالنّسبة الي ذلك الغير. و هذا وجه اقتصار من يقتصر بهذه العبارة.

 

و اَمّا من يجمع بينها و بين الاستدلال بكونه اميناً؛ فذكر القاعدة‌ للاستدلال علي ردّ انكار ذلك الغير، فانه ينفي وقوع هذا الفعل راساً‌ اولاً، و ينفي لزوم ثمرته عليه ثانياً. فالاستدلال بهذه القاعدة لدفع نفيه راساً، بتقريب انّ من ملك شيئاً ملك الاقرار به. او من قدر علي الانشاء‌ قدر علي الاقرار، و المفروض انه مالك و قادر. فيثبت الحكم الاقراري بالنسبة، فيثبت تحققه في الجملة.

 

و الاستدلال بانه امين، لدفع تعلّقه به علي فرض عدم بطلانه راساً[7]، فيقول: انّي امين و الامين لا يتهم. فغاية الامر لزوم اليمين، فيقدم قوله مع اليمين.

 

و امّا حلاوة الاستدلال بانه اعرف بنفسه، فهو اذا كان التخالف في القصد مثلا. بان يقول الوكيل: بعته من الغير. و يقول الموكل: بعته من نفسك. و كذا العامل اذا قال: اشتريته لنفسي. و كذّبه صاحب المال. كما يذكرون في ادعاء المرئة انقضاء العدّة بالحيض، او بالوضع. و المكلّف البلوغ بالانزال. و نحو ذلك. فوجه سماع الاخبار بالنسبة الي المخبر، هو حمل قول المسلم علي الصدق مضافا الي عموم اقرار العقلاء. و وجه لزوم اليمين، عدم القاء قول المسلم الاخر المكذّب ايّاه.

 

و اما وجه الاشكال في مثل الوكيل و الطلاق، فانّما هو لعدم قبوله في اول الامر من جهة انّه اقرار علي الغير. و وجه دفعه، منع كون الاخبار به منحصراً في الاقرار علي الغير بل هو مركب. كما عرفت.

اذا عرفت هذا فنقول فيما نحن فيه: لا يتمّ تركّب هذه الادلّة و مقتضي هذه القاعدة[8]، [لان مقتضي هذه القاعدة] انّما هو قبوله في حق الزوج. و اما كونه امينا، فلم يثبت، لان المراد بالامين، من ائتمنه خصمه. و لاريب انّه ليس كذلك، اذ وجه تصديق الامين و لزوم قبول قوله، هو الاَخبار الواردة فيه، و انه معتمد و ثقة. لانّ الظاهر ان خصمه ما لم يعتمد عليه و لم يوثقه، لم يأتمنه. و هو فيما نحن فيه، غير موجود. مع ان الزوجة هنا لم يفوّض شيئا في امر الطلاق الي زوجها. و تفويض بضعها اليه و اختيار امرها اليه لا يستلزم تفويض حقوقها و عدمه اليه. و تسليم نفسها للزوجية المستلزمة لذلك تسلطه[9] علي الطلاق (الذي هو موجب للاسقاط) لا يوجب ايتمانها ايّاه في انّه يوفيها حقها و لا يكذب في ايقاع ما يسقط حقها شرعا. و هذا واضح.

و القول بانّه مؤتمن من جانب الله و هو اولي من ايتمان العبد. كلام ظاهري. اذ تقديم قول الامين، انّما هو لاجل الوثوق و الاعتماد عليه في منافع من ائتمنه انه لا يفعل الاّ ما هو صلاح له[10]. و للاَخبار الدالّة عليه مثل قولهم(ع) في جملة من الاخبار «ليس لك ان تتّهم من ائتمنته»[11]. و ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق(ع): «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان»[12]. و الظاهر انّهما محكومان بالايتمان شرعا. لا انّهما امينان واقعا. و لا محض انّ المالك ائتمنها فقط. و لاريب ان تفويض امر الطلاق الي الزوج، ليس من هذا الباب. فلا ينتقض ما ذكرنا بحكاية الولي ايضا؛ بان يقال انّه ليس ممّن ائتمنه العباد لان الوليّ‌ مؤتمن المولّي عليه في منافعه لكن بامر من الله تعالي لكون المولّي عليه قاصراً، ناقصا.

و بالجملة: الفرق بين المطلّق و الوكيل و الولي، اوضح من ان يحتاج الي البيان. فظهر انّ الاستدلال بانه امين، لا يجري هنا[13].

و الاستدلال الاخر (يعني انه اعرف بنفسه و بقصده):‌ فانت خبير بانه انما يناسب ما لا سبيل الي معرفته غالبا الاّ من قِبله. لا انه لا يمكن صدوره الاّ‌ منه. و وجه استدلال[14] الفقهاء بذلك، لزوم العسر و الحرج، و عدم امكان اقامة البيّنة في مثل القصد و النّية، او تعسّرها في مثل الحيض و الاحتلام، و نحو ذلك. و لاريب انّ الطلاق ليس من هذا القبيل. بل هو ممّا خصّه الله تعالي بالاشهاد عليه، المشعر ذلك بعدم سماع دعوته الا بالبيّنة (كما سنبينه). فلم يبق الاّ‌ دعوي حمل قول المسلم علي الصدق و الصحة و المفروض ان الزوجة ايضا مسلمة منكرة. فلا مناص الاّ عن اقامة البيّنة، كما في ساير الدعاوي.

الخامس: تتبّع عبارات الاصحاب في مسائل متفرقة، بعضها يدلّ علي ذلك في خصوص الطلاق، و بعضها في غيره؛ فمنها ما ذكره الشيخ في المبسوط في مسئلة اقرار المريض بالطلاق، قال بعد ما ذكر حكم طلاق المريض في الارث: «و لو اقرّ مريض انه طلّقها ثلاثاً في حال الصّحة، قُبل قوله و حُكم بانّها بانت منه في حال الصحة. و تكون العدّة من حين التكلم»[15]. و قال المحقق في الشرايع: «لو قال طلّقت في الصحة ثلاثا، قُبل [منه] و لم ترثه. و الوجه انه لا يُقبل بالنسبة اليها»[16]. قال في المسالك: «وجه القبول انّ اقرار المريض بما له ان يفعله، مقبول- كما مرّ في بابه- و ان كان علي الوارث. و ينزل ما اقرّ مريضاً من فعله حال الصحة، منزلة ما لو فعله حال الصّحة. و لانّ الحكم معلق علي انشائه الطلاق مريضا بالنّص، و الاقرار ليس بانشاء. فلا ترثه. لا لفقد المقتضي للارث مع البينونة و هو طلاقها مريضا. و وجه ما اختاره المصنف من عدم القبول بالنسبة اليها، انّ المانع من ترتب حكم البينونة مع طلاقه مريضا، هو التهمة بفراره به من ارثها، و هو موجود مع الاقرار. و حينئذ فيلغو قيد الصّحة و يحكم عليه بالطلاق البائن و ترثه الي المدّة المذكور[ة] و لا يرثها» قال: «و لا يخل من اشكال،‌ للفرق بين الاقرار و الانشاء»[17]. انتهي.

 

فانّ كلام الشيخ صريح في قبول قول الزوج. و كذا اول كلام المحقق. و مقتضي كلام المسالك ايضا اتفاق ارباب القولين علي ان اقرار الزوج بالطلاق مقبول بالنسبة الي المرئة في جميع احكامه اذا كان في حال الصحة، و في عدا الارث اذا كان في حال المرض، سواء نسب الطلاق الي حاله او حال الصّحة، و ان الخلاف في انّه اذا نسب الي الصّحة هل يقبل علي انه طلاق صحيحٍ او مريض.

اقول:‌ اختار المحقق ثانياً عدم القبول، كما عرفت. و وافقه العلاّمة في جملة من كتبه مثل القواعد و التحرير و التلخيص[18]، و الفاضل الهندي في شرح القواعد. و غيره من الفقهاء. و هو مقتضي قوله(ع): اقرار العقلاء علي انفسهم جايز. و من الواضح ان كلامهم هذا انّما سيق[19] لاجل بيان حكم الميراث، و ذكرهم صورة اقرار المريض بطلاقه حال الصحة، انما هو لاجل تحقيق مدخليّة كون الطلاق في حال الصحة بحسب اقراره في اسقاط الميراث و عدمه. مع اتفاق الطرفين علي تحقق اصل الطلاق و عدم النزاع فيه. فالتمسك بان قول الشيخ «بانت منه في حال الصحة» يدلّ علي ان اقرار الزوج بالطلاق كاف في ثبوت الطلاق، كما تري. فنحن نقول: اذا كانت الزوجة منكرة لاصل الطلاق، فلا ينفع هذا الاقرار اصلاً. و اما وجه توهم الشيخ فيجيئ بيانه. و اقتضاء كلام المسالك لما ذكر، ايضا ممنوعة. اذ المسئلة مفروضة في بيان قيد[20] واحد من قيودها، و هو كونه في الصّحة او المرض. و الطلاق و ساير احكامه انما يثبت للموافقة، لا للاقرار.

و اما ما يقال في توجيه فتوي المحقق ثانيا (و من وافقه من الفقهاء)، انّه مبتن علي مفهوم القاعدة يعني «انّ من لا يقدر علي الانشاء‌ لا يُقبل اقراره» بتقريب انّ المريض ليس له ان يطلّق طلاقا بايناً مسقطا للارث مطلقا، و لايقع منه علي هذا الوجه، بل له ان يطلّق طلاقاً يثبت معه ارث الزوجة الي سنة. فلا يتمكّن من الاقرار بالطلاق، و لا ينفذ الاّ علي هذا الوجه. و بعبارة اخري: انه لا حق له في الطلاق الا‌ّ ما يثبت معه الارث علي الوجه المذكور، فاقراره بغيره اقرار في حق غيره لا في حقه. فعلي هذا يلغو قيد الصّحة و يجري علي طلاقه المقر به، حكم طلاق المريض بالنسبة الي الزوجة، الاّ اذا صدّقته.

 

ففيه: انّ معني هذا القاعدة: انّ من ملك شيئاً في زمان، فيملك الاقرار بفعل ذلك الشيئ في ذلك الزمان. بان يكون قولنا «في ذلك الزمان» ظرفاً للفعل، لا للاقرار. فيصح ان يقال: ان الزوج كان مالكا للطلاق حال الصحة و هو في حال المرض يقرّ[21] بوقوع الطلاق في حال الصّحة. فمقتضي القاعدة، صحّة الاقرار. و لكنّ الاقرار لمّا كان مركباً بعضه للزوج و بعضه عليه، فيسمع[22] ما عليه دون ما له و علي غيره. فلذلك نقول: يحرم عليه نكاحها من دون محلل، و لا تمنع المرئة عن الميراث، الاّ مع الثبوت او مع تصديقها ايّاه[23].

 

و يوضح ما ذكرنا (من كون معني القاعدة- انّ من ملك شيئاً في زمان.. الخ- و من انّ مقتضي كلام المسالك، ليس ما ذكره القائل)، ما ذكره ابن مفلح في شرح عبارة الشرايع المتقدمة؛ قال «اذا اقرّ المريض انّه طلّق زوجته في حال الصّحة ثلاثاً، قُبل منه، لانه اقرار بما له ان يفعل، فيكون مقبولا. و هل ترثه؟ يحتمل العدم، لانّ‌ قبول اقراره يقتضي عدم الارث. و يحتمل انّها ترثه، لانّ الاقرار انّما يُقبل بالنسبة اليه بمعني تحريمها اليه حتي تنكح زوجاً غيره. و لا يُقبل بالنسبة اليها بمعني انّها ترثه ان مات في ذلك المرض ما لم تصدّقه. لان اقرار الغير علي غيره غير جائز» قال «و لو كان الاقرار في حال الصحة، بانت منه قطعا». انتهي.

 

فانّ المراد بقوله «بما له ان يفعل» انّ الزوج كان له ان يفعل في زمان صحته ايقاع الطلاق، و الحين يقرّ بما كان له ان يفعل، و لكن اقراره بذلك لمّا كان مشتملا علي الاقرار علي الزوجة بعدم التوريث، فلا يسمع من هذه الجهة، لا غير. و اما قوله «بانت منه قطعا» فوجهه انّه لمّا كان غالب حال الانسان انه اذا اقرّ بشيئ في حال تمكّنه من ذلك الشيئ، لا يزاحمه الخصم و يوافقه، لعدم الفائدة في الانكار؛ مثلاً‌ اذا قال الزوج في العدّة: انا راجعتك بالامس. فان انكرت الزوجة، فيقول الزوج: راجعتك الان عن سبيل الانشاء. و هكذا اذا قال: طلّقتك امس، مع تمكّنه من الطلاق حين الاقرار ايضا. فمعني قوله «بانت منه قطعا» انه لا ترثه المرئة، لانه لا نزاع لها في اصل الطلاق حينئذ. و ما يتصوّر فيه النزاع، كونه في الصحة او المرض. فاذا كان الاقرار في حال الصحة، فلا يبقي اشكال في عدم الارث. و بعد تسليم الطلاق فلايمكن الاستدلال بهذه العبارة علي انه لا يمكن للمرئة انكار الطلاق ايضا، و انّ محض قول الرجل كاف في ذلك. و هذا واضح لا يخفي و مما يوكّد وضوحه انّ ظاهر قوله «بانت منه قطعاً» انه لا يحتاج الي اليمين ايضا. و انّ محض الاقرار يوجب البينونة قسراً[24] . و انت خبير بانه: ليس مما يقطع به (و لم[25] يتحقق الكلام فيه)[26] لو فرض هناك ايضا وجه من الوجوه[27]؛ مثل استلزام الدعوي سقوط النفقة في مدّة اذا قارنها بتقديم زمان متماد.

 

 

و علي ذلك ينزل نظاير هذا (مما ذكروا في تقديم قول من يقدر علي الانشاء في زمان الاقرار)[28]. و لو نقل الكلام الي مثل ذلك[29] فحينئذ يصير المسئلة قابلة للاختلاف. فمن يدّعي ظهور قول المقرّ من جهة الغلبة، في وجه اليمين الي المدعي المقرّ. و من يراعي الاصل في وجه اليمين الي الاخر.

 

و الظاهر ان وجه توهّم الشيخ في المبسوط، انه اذا حكم بوقوع الطلاق في حال الصحة‌ فيلزمه الحكم بعدم الميراث، لانّ الطلاق في حال الصّحة امر واحد و هو يستلزم عدم التوريث، فلا يمكن التفكيك. و لا ريب في ضعف هذا التوهم. اذ استحالة[30] التفكيك انما هو اذا حصل الطلاق في حال الصّحة في نفس الامر. و الاقرار انما يثبت الحكم علي الظاهر، لا نفس[31] الامر. و نظيره في الاحكام الشرعية فوق حد الاحصاء.

 

و من فروع القاعدة‌ انه: لو ادعت المرئة بعد انقضاء العدة، رجوع الزوج قبل انقضاء العدة، لاجل النفقة و استيفاء حقوق الزوجية، و اقرّ الزوج بذلك. فلا ريب في سماعه. لانه اقرار علي النفس، لا علي غيره. و اما ما ذكروه في مسئلة العدة من ان الزوج اذا ادعي الرجوع بعد العدة، لا يسمع منه الاّ بالبيّنة. فهو في صورة الدعوي، لا الاقرار. كما لا يخفي. و سنبيّنه ان شاء الله تعالي.

 

و يظهر من جميع ذلك ان مئال القاعدتين الي سماع الاقرار اذا كان علي المقرّ، لا اذا كان علي غيره. و ليس شيئ وراء ذلك. و هو يختلف في المواضع باختلاف الاعتبار[32]. و حينئذ فنقول: قوله «انّ المريض ليس له ان يطلّق.. الي اخره» مسلّم لكن نقول: كان له ان يطلّق في حال الصّحة، و يتمكن من الاقرار بفعله في تلك الحالة. و ذلك كاف فيما نحن فيه. و اما ما ذكره في العبارة الاخري، ففيه: مضافاً الي ما مرّ في الاولي، انه اذا نفي الصحة فليلغو الاقرار رأساً. اذ الاقرار انّما هو بالطلاق حال الصحة. فلا يبقي اقرار بالطلاق. و هو خلاف مقتضي فتاويهم، بل قالوا انّ الطلاق صحيح و لكن المرئة تورث.

 

فان قلت: ان المرئة تورث لاجل اقراره بالطلاق حال المرض. (فبسبب اتفاقهما معاً‌ علي الطلاق حال الصحة فلا يبقي اقرار بالطلاق و هو خلاف [الفرض]) لا [اَنّ] مقتضي انفراده بدعوي كونه في حال الصحة يُثبت التوريث.

 

قلت:‌ مع تسليم صحة ذلك[33]، لم يثبت هذا من جهة الاقرار، و المفروض ان ثبوت الحكم من جهة الاقرار بمقتضي الاستدلال بالقاعدة من ان «من ملك انشاء شيئ، يملك الاقرار به. و من لم يملك انشاء شيئ، لم يملك الاقرار به»[34].

 

ثمّ: انّ الفاضل(ره)- في شرح عبارة القواعد:‌ و لو اقرّ مريضاً[35] بالطلاق ثلاثاً‌ في الصحة، لم يُقبل بالنسبة اليها- قال: «و لو اقرّ مريضاً بالطلاق ثلاثاً‌ او نحوها مما ينفي عنها الارث في الصحة، قُبل في حقه. فان ماتت لم يرثها،‌ و نحو ذلك مما يترتب عليه. لاخذ العقلاء في اقرارهم. و لم يُقبل بالنسبة اليها، فلا تحرم من الميراث ان مات، الاّ ان يثبت صدقه باقرارها او بالبيّنة (وفاقاً للمحقق) لانه اقرار في حق الغير. و قيل يُقبل فلا تورث، بناءً علي انّ اقرار المريض بما له ان يفعله، مقبول و ان كان علي الوارث، و ينزل منزلة فعله في الصحة. و فيه: انّه انّما يُقبل اقراره بما تحرم[36] الوارث لغيره. و هنا لم يقرّ بما يحرم[37] الزوجة لاحد. فانّما هو بالنسبة اليها مدع، و ان استلزمت الدعوي بثبوت حصتها لساير الورثة» انتهي[38].

 

و في قوله «و فيه انّه انّما يقبل.. الي اخره»، خفاءٌ لا بأس بتوضيحه، و حاصله: ان المريض في صورة اقرار ماله لاجنبي او لاحد الوراث[39]، و ان كان مقراً علي الغير من جهة انّه اتلاف لحق الوارث، و لكنه اقرار بماله للغير و هو الاجنبي او وارث اخر. فمن هذه الجهة اقرار علي نفسه. بخلاف الاقرار بالطلاق في حال الصحة، فانه ليس فيه اقرار بماله لاحد و ان استلزمت الدعوي بثبوته لغيره بالتبع.

 

و اقول: الاولي انّ الاقرار بالهبة مثلاً في المرض، اقرار علي النفس اولاً، و علي الوارث ثانيا. و حيث لايمكن اعمالها معا، لوحدة الموضوع، فيقدم مقتضي اقراره علي الغير. بخلاف الاقرار بالطلاق في الصحة. فانه اقرار علي النفس من جهة حرمة الاستمتاع مثلاً، و اقرار علي الغير من جهة الارث. فيسمع الاول دون الثاني، و يعمل علي مقتضي الامرين لامكانه من جهة اختلاف الموضوعين[40].

 

و اصرح من كلام الفاضل، ما نقل من جامع الفوائد في شرح عبارة القواعد المتقدمة. قال «لما كان اقرار العقلاء علي انفسهم جايزاً ماضياً فيما يتعلق بانفسهم دون ما يتعلّق بالغير، و كان اقرار المريض بالطلاق ثلاثا في الصحة، يتضمن الاقرار علي نفسه لعدم تسلطه عليها و لسقوط ما كان له من الحقوق عليها، و يتضمن الاقرار لسقوط حقها في ميراثها منه لو مات في مرضه و غير ذلك من الحقوق، قُبل اقراره بالنسبة[41] الي حقوقه، دون حقوقها» قال «و لعلّ التقييد بالثلاث،‌ للتمثيل، و الاّ فالظاهر ان الاقرار عليها لسقوط حقها بالطلاق الرجعي ايضا كذلك»[42] انتهي.

 

و بالجملة: لا دلالة في هذه المسئلة (كما عرفت) في تقديم قول الزوج اذا ادعي الطلاق و انكرتها الزوجة، اصلاً و مطلقا. بل كلمات الاكثرين تنادي بان اقرار الزوج بالطلاق مع كون وظيفته و في حالة يمكنه هذا الاقرار (كما حققناه في معني القاعدة) لا يُقبل مطلقاً بل انما يُقبل بالنسبة الي ما تضمنه من الاقرار علي نفسه، لا علي غيره.

 

و ما يُترائي من انّ النزاع منحصر في الارث، و انه يُسمع بالنّسبة الي الزوجة في ساير الحقوق ايضا[43]. فانّما هو لاجل كون موضوع المسئلة ذلك، لمصادقتهما في اصل الطلاق.

ثمّ: ان ذكرهما الطلاق ثلاثا، انّما هو من باب المثال. كما صرح به صاحب جامع الفوائد و اشار اليه الفاضل ايضا فيما نقلنا عنه. و لم نتعرّض للكلام في بعض المطالب المحتاج الي البحث في طيّ هذه العبارات حذراً عن الاطناب، و كونه خارجاً‌ عن المقصود في هذه الرسالة.

 

و منها:[44] ما ذكروه في بعض الالفاظ الظاهرة في الاقرار بالطلاق و كفايته في ثبوت الطلاق، مثل كلمة «نعم» في جواب السؤال من قول القائل «هل طلّقت زوجتك؟». فقال الشيخ في النهاية- بعد اشتراطه التلفّظ بلفظ مخصوص و هو لفظ «طالق»-: فان قيل للرجل:‌ هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا و يؤدي مؤداه[45].

[و كذا] عبارات غيره من الفقهاء. فان الظاهر منها من انّ كلمة «نعم» تقتضي اعادة السّؤال فكانّه قال: طلّقت امرأتي. فيكون اخباراً او اقراراً‌ بوقوع الطلاق قبل ذلك، لا انه انشاء للطلاق. و ان كان يوهمه عبارة بعضهم موافقا لظاهر رواية السكوني «عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليهم السلام، في الرجل يقال له: اَ طلّقت امرئتك؟ فيقول: نعم. قال طلّقها حينئذ»[46].

و التحقيق ان كلمة الكل متفقة علي ارادة الاقرار، لا الانشاء‌. يظهر ذلك بادني تامّل، [و من] تصريح كثير منهم بارادة ذلك، و ظهوره من اخرين، و لاجماعهم المستفيض علي عدم وقوع الطلاق الاّ‌ بكلمة «طالق». كما نقل من الخلاف، و الانتصار، و فقه القرآن، و الغنية، و غيرها. و كل [يقول بـ] عدم جواز الاكتفاء بالكنايات عندهم.

و وجه الاستدلال: انّ كلماتهم هذه تدل علي ان اقرار الزوج بالطلاق، كاف في ثبوت الطلاق. و لو كان يمكن انكار ذلك، لَما حكموا بوقوعه بمحض ذلك، فانهم[47] في مقام بيان صيغة الطلاق الّتي يوجب الحكم به مطلقا. و جعلوا قول الزوج «نعم» في جواب السؤال عن الطلاق، بمنزلة لفظ «طالق». حتي انّه صرّح بعضهم كالشيخ في المبسوط فانه قال: «يلزمه الطلاق في الظاهر، ثم ينظر فان كان صادقا، لزمه ظاهراً و باطناً. و ان كان كاذبا، لزمه في الحكم و لا يلزمه فيما بينه و بين الله تعالي.

فانّه يظهر [من] هذه الكلمات انّه لا آلة معطلة لثبوت الطلاق بعد اقرار الزوج به. و لو كان للزوجة مجال الانكار لتعقّب علي ذلك خصومات كثيرة و دعاوي غير عديدة، سيما اذا تزوج باختها او بخامسة. فلا يرتفع النزاع الي ان يطلّقها ثانياً، و يزيد النزاع و الخصومة اذا مات الزوج و وقع الخصومة بينها[48] و بين الوصي و الوارث، و نحو ذلك. فكيف اكتفي[49] الفقهاء العظام بذلك، مع انّ مسئلة الاقرار مما لا يخفي علي احد انّه يسمع فيما كان علي نفس المقرّ[50]، و لم يكن ذكره محتاجا اليه حتي يجتمع كلمتهم بذكره في هذا المقام بالخصوص دون ساير المواضع. مع انه لم يذكر احد من الفقهاء ان اقرار الزوج بالطلاق، مسموع علي نفسه دون الزوجة. مع انّهم ذكروا مثل ذلك في ساير المواضع. فظهر ان مجرّد اقرار الزوج كاف في ذلك.

اقول: انّما تعرّضوا هنا لذلك من اجل رواية السكوني فانّها لمّا كانت موهمة لارادة الانشاء، بل ظاهرة فيه، تعرّض لها قدماء ‌الاصحاب و اوّلوها بالاقرار و ذكروها[51] في كتبهم في مقام بيان الصيغة لئلاّ يتوهم متوهم كفاية ذلك عن الانشاء. فمطلبهم حقيقةً بيان انّ ذلك ليس من جملة صيغ الطلاق. لا انّهم في مقام بيان انّ اقرار العاقل علي نفسه مسموع لا علي غيره. فلا ينافي ذلك ان يكون فتويهم في المسئلة‌ في نفس الامر؛ ان الطلاق يثبت بهذا الاقرار، و ان كان علي نفسه فقط. او يكون ذلك اذا صادقته بسبب العلم به لو علمته، او بسبب تصديق المسلم في قوله و ان كانت جاهلة.

و بالجملة: مرادهم في هذا المقام انّه اقرار و ليس بانشاء. و اَمّا انّ الاقرار مسموع مطلقا، فليس بمرادهم، و ان شمله اطلاق اللفظ. اذ من المقرّر في الاصول: انّ المطلق انّما يحمل علي العموم اذا كان المراد بيان حكم المطلق من حيث هو. و اما اذا ذكر مطلق من الكلام تبعاً، فلا عموم فيه جزماً. و هذا من المسلّمات الواضحات التي عليه المدار في الاستدلالات الفقهية و المحاورات العرفية. مع انّا نقول: اذا قال انت [طالق، ا]و هي طالق، فلا ريب في الحكم بتحقق الطلاق بالاتفاق. و مع ذلك لا ينسدّ فيه باب الشقاق. فكيف حكم هؤلاء الفقهاء‌ العظام في مقام بيان صيغ الطلاق الموجبه للحكم، انّه اذا قال «هي طالق» يقع الطلاق اجماعاً. مع انه قد تدعي الزوجة انه كان في طهر المواقعة، او لم يقع بحضور العدلين. و سيّما اذا تزوج باختها و الخامسة. و غير ذلك.

 

و القول بان القول قول مدعي الصحة، معناه انه لا يجب عليه البيّنة. و الاّ فمع عجز مدعي الفساد عن البيّنة، يلزم عليه اليمين. و كذلك اذا ادعي الزوجة انه لم يقصد الطلاق بل كان هازلاً. فانه بعد العجز عن البيّنة، يقدم قوله مع اليمين.

 

و مجمل القول: ان هذا مقام بيان تحقق الصيغة. و هو اما بالانشاء بلفظ صريح. او بالاقرار، فيجعل ما اقرّ به واقعاً علي الظاهر بالنسبة اليه و بالنسبة اليها ايضا ان وافقته و لم يكذّبه. و ان كذّبته فان[52] امكنها الاثبات، فهو. و الاّ فالقول قوله مع اليمين.

 

و مما يشهد بما ذكرنا كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: «اذا قال للرجل: هل طلقت امرئتك؟ فقال: نعم. لزمه الطلاق في الظاهر. و كذلك عند المخالف، لانّ معني قوله نعم، اي نعم طلقتها. ثم ينظر فان كان صادقا، لزمه الطلاق ظاهراً و باطناً. و ان كان كاذبا، لزمه في الحكم و لا يلزمه فيما بينه و بين الله». و قال ايضا: «اذا قال له رجل: فارقت امرئتك؟ فقال: نعم. قال قوم يلزمه في الحكم طلقة[53] باقراره، لا بايقاعه». قال «و كذلك نقول نحن».

و مثله ما نقل عن مهذّب ابن البراج، فاضافا اللزوم الي الزوج. لانّه هو المقرّ علي نفسه. و لعل السّر في عدم التعرض لدعوي الزوجة عدم الطلاق، و عدم حكمهم في عدم سماع قول الزّوج في دعواه، هو ندرة وقوع ذلك. (لمّا كان امر الطلاق بيد الزوج فهو مالك لامره و مستقل فيه فلا ينفع انكاره غالبا، او كلّما انكرت المرئة هو قادر علي تجديد الصيغة فيُعيد و يُثبت الطلاق و يُبرمه). مع انّ الايات و الاَخبار الواردة في الاشهاد عند الطلاق، عامّة للطرفين و لاخصوصية لها بالزوجة.



[1] و في النسخة: مراد النقض- توضيحٌ: موارد النقض كاقرار العبد الماذون و الوكيل و غيرهما. كما بيّن المولف(ره) مشروحاً، و كما يأتي.

[2] اي: و ما جعل القاعدة معياراً بل تمسّك بقاعدة «قول المسلم».

[3] و في النسخة: و فذلكة.

[4] الشيخ علي بن العال، المعروف بـ «المحقق الثاني» صاحب جامع المقاصد.

[5] و في النسخة: الحق الزوجة.

[6] و في النسخة: اما لاجل.

[7] لا لدفع تعلقه به علي فرض عدم بطلانه في الجملة.

[8] اي قاعدة «من ملك..»

[9] و في النسخة: تسلطها.

[10] و في النسخة: و انه لا يفعل الامن هو صلاح له.

[11] الوسائل كتاب الوديعة، ب4 ح1.

[12] الوسائل كتاب الوديعة، ب4 ، ح9.

[13] و في النسخة: هذا.

[14] و في النسخة: الاستدلال.

[15] المبسوط، (كتاب الطلاق، فصل في طلاق المريض) ج5 ص69 ط المرتضوية.

[16] الشرايع، (كتاب الطلاق، طلاق المريض) ج3 ص16 ط دارالتفسير.

[17] المسالك (كتاب الطلاق، طلاق المريض)، ج2 ص19 ط دارالهدي.

[18] تلخيص المرام- مخطوط، راجع الذريعة، ج4 ص427.

[19] و في النسخة: سبق.

[20] و في النسخة: قيل.

[21] و في النسخة: يقرب.

[22] و في النسخة: فيستمع.

[23] عبارة النسخة: و لا نقول تمنع المرئة عن الميراث الاّ مع الثبوت او مع تصديقها ايّاه.

[24] و في النسخة: قشراً.

[25] و في النسخة: او لم.

[26] اي: لم يبسط الفقهاء الكلام في مسئلتنا حتي يعلم انّه مما يقطع به ام لا؟-؟

[27] و في النسخة: لوجه من الوجوه.

[28] و لا ينزل علي ما نحن فيه.

[29] اي الي ما نحن فيه.

[30] و في النسخة: اذا استحالت.

[31] و في النسخة: علي الظاهر الانفس.

[32] و في النسخة: و بخلاف الاعتبار.

[33] اي: صحة عدم ثبوت التوريث بدليل انّ التوريث مقتضي انفراده بدعوي كون الطلاق في حال الصحة.

[34] البحث في «المقتضي»: هل المقتضي لتوريث المرئة، هو الاقرار، لكون الاقرار في حال المرض-؟ ام كون الرجل منفرداً‌ في دعوي كون الطلاق في حال الصحة-؟

و المولف(ره) هنا ينفي كلا الاقتضائين المذكورين، فلا يبقي الاّ‌ استصحاب بقاء‌ استحقاق المرئة للارث. فتكون هي المدعي عليها و منكرة فعلي الزوج الاثبات اما بالبيّنة و اما باليمين، علي اختلاف المبنائين.

[35] كذا في القواعد، طبع كوشانپور، كما في اول عبارة الفاضل(ره) هنا.- و في النسخة: اقرّ مريض.

[36] و في النسخة: يحرمه- و لا يخلو عن وجه بعيد.

[37] و في النسخة: يحرمه.

[38] كشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحكام، ج8 ص70 ط جامعة المدرسين.

[39] و في النسخة: الوارث.

[40] و في النسخة: الموضوعة.

[41] و في النسخة: بالنذر.

[42] جامع الفوائد، مخطوطة. انظر الذريعة ج5 ص56.

[43] اي: يسمع اقراره فيما علي نفسه، و في حقوق الزوجة ايضا، غير الارث.

[44] عطف علي قوله «فمنها»، حيث قال: الخامس: تتبع عبارات الاصحاب.. فمنها ما ذكره الشيخ..

[45] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، باب اقسام الطلاق، ص508.

[46] الوسائل كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، ب16، ح6.

[47] و في النسخة: فافهم.

[48] و في النسخة: بينهما.

[49] و في النسخة: و لو كان كل فكيف اكتفي.- و يحتمل: و لو كان كذلك.. اي لو كان كما تقول فكيف..

[50] و في النسخة: علي النفس المقرّ.

[51] و في النسخة: اوّلها بالاقرار و ذكرها..

[52] و في النسخة: و ان.

[53] اي: يلزمه طلاق واحد.- و في النسخة: طلقه. و يحتمل ان يكون الصحيح: طلاقه.